السيد محمد تقي المدرسي
342
التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)
حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش ، نتيجة لظروف خارجة عن ارادته . « 1 » وجاء في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 16 / 12 / 1966 م ، جاء في المادة ( 12 ) منها : 1 / تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية . 2 / تشتمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في الاتفاقية للوصول إلى تحقيق كلي لهذا الحقل ما هو ضروري ، من أجل : أ - العمل على خفض نسبة الوفيات في المواليد ، وفي وفيات الأطفال ، ومن اجل التنمية الصحية للطفل . ب - تحسين شتى جوانب البيئة والصناعية ( هكذا . . ) ج - الوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية ومعالجتها وحصرها . د - خلق ظروف من شأنها ان تؤمن الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض . « 2 » وهكذا ينبغي أن تكون الصحة هدفاً ، يسعى الناس والدولة لتحقيقها بالنسبة إلى كل شخص ، وتوفير كل الوسائل الممكنة . وعلى المشرعين وضع القوانين الضرورية ، لتوفير هذا الحق بإذن الله سبحانه .
--> ( 1 ) حقوق الانسان الشخصية والسياسية / عبد الله لحود - جوزف مغيزل / منشورات عويدان / ص 144 . ( 2 ) المصدر / 153 .